صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كان للرجل على الرجل مال وهو عنده فجاءه رجل فذكر أن صاحب المال وكله به وصدقه الذي في يديه المال لم أجبره على أن يدفعه إليه فإن دفعه لم يبرأ من المال إلا أن يقر رب المال بأنه وكله ، أو تقوم عليه بينة بذلك ، وكذلك لو ادعى هذا الذي ادعى الوكالة دينا على رب المال لم يجبر الذي في يديه المال على أن يعطيه إياه ، وذلك أن إقراره إياه به إقرار منه على غيره فلا يجوز إقراره على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية