وإذا
وكل الرجل رجلا في شيء فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لا تثبت وكالته إلا أن يأتي معه بخصم وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول نقبل بينته على الوكالة ونثبتها له وليس معه خصم ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا جاءه رجل قد عرفه يريد أن يغيب فقال هذا وكيلي في كل حق لي يخاصم فيه قبل ذلك وأثبت وكالته ، وإذا تغيب الخصم وكل له وكيلا وقضى عليه