( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
وكل الرجل الرجل عند القاضي بشيء أثبت القاضي بينته على الوكالة وجعله وكيلا حضر معه خصم ، أو لم يحضر وليس الخصم من هذا بسبيل وإنما أثبت له الوكالة على الموكل ، وقد تثبت له الوكالة ولا يلزم الخصم شيء ، وقد يقضي للخصم على الموكل فتكون تلك الشهادة إنما هي شهادة للخصم تثبت له حقا على الموكل .