وإذا
وكل رجل رجلا بكل قليل وكثير فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يجوز بيعه لأنه لم يوكله بالبيع إلا أن يقول ما صنعت من شيء فهو جائز وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول إذا وكله في كل قليل وكثير فباع دارا ، أو غير ذلك كان جائزا