( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وإذا
شهد الرجل لرجل أنه وكله بكل قليل وكثير له لم يزد على هذا فالوكالة على هذا غير جائزة من قبل أنه قد يوكله ببيع القليل
[ ص: 127 ] والكثير ويوكله بحفظ القليل والكثير لا غيره ويوكله بدفع القليل والكثير لا غيره فلما كان يحتمل هذه المعاني وغيرها لم يجز أن يكون وكيلا حتى يبين الوكالات من بيع ، أو شراء ، أو وديعة ، أو خصومة ، أو عمارة ، أو غير ذلك .