صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله وإذا شهد الرجل لرجل أنه وكله بكل قليل وكثير له لم يزد على هذا فالوكالة على هذا غير جائزة من قبل أنه قد يوكله ببيع القليل [ ص: 127 ] والكثير ويوكله بحفظ القليل والكثير لا غيره ويوكله بدفع القليل والكثير لا غيره فلما كان يحتمل هذه المعاني وغيرها لم يجز أن يكون وكيلا حتى يبين الوكالات من بيع ، أو شراء ، أو وديعة ، أو خصومة ، أو عمارة ، أو غير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية