( قال : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فبهذا قلنا لا بأس أن يخطب الإمام على شيء مرتفع من الأرض وغيرها ولا بأس أن ينزل عن المنبر للحاجة قبل أن يتكلم ، ثم يعود إلى المنبر وإن نزل عن المنبر بعد ما تكلم استأنف الخطبة لا يجزئه غير ذلك ; لأن الخطبة لا تعد خطبة إذا فصل بينها بنزول يطول ، أو بشيء يكون قاطعا لها .