باب في الأيمان ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
ادعى الرجل على الرجل دعوى وجاء بالبينة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لا نرى عليه يمينا مع شهوده ومن حجته في ذلك أنه قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78056اليمين على المدعى عليه ، والبينة على المدعي } فلا نجعل على المدعي ما لم يجعل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحول اليمين عن الموضع الذي وضعها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول على المدعي اليمين مع شهوده ، وإذا لم يكن له شهود لم يستحلفه وجعل اليمين على المدعى عليه فإن قال المدعى عليه أنا أرد اليمين عليه فإنه لا يرد اليمين عليه إلا أن يتهمه فيرد اليمين عليه إذا كان كذلك وهذا في الدين