وإذا
ورث الرجل ميراثا دارا ، أو أرضا ، أو غير ذلك فادعى رجل فيها دعوى ولم تكن له بينة فأراد أن يستحلف الذي ذلك في يديه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول اليمين على علمه أنه لا يعلم لهذا فيه حقا ، وكذلك كان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول أيضا وإنما جعل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه على هذا اليمين على علمه ; لأن الميراث لزمه إن شاء وإن أبى ، والبيع لا يلزمه إلا بقبول ، وإذا كان الشيء لا يلزمه إلا بفعله وقبول منه مثل البيع ، والهبة والصدقة فاليمين في ذلك ألبتة ، والميراث لو قال لا أقبله كان قوله ذلك باطلا ، وكان الميراث له لازما فلذلك كانت اليمين على علمه في
[ ص: 136 ] الميراث وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول اليمين عليه على علمه في جميع ما ذكرت لك من بيع وغير ذلك