( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وإذا
ورث الرجل دارا ، أو غيرها فادعى رجل فيها دعوى سألناه عن دعواه فإن ادعى شيئا كان في يدي الميت أحلفنا الوارث على علمه ما يعلم له فيها حقا ، ثم أبرأناه وإن ادعى فيها شيئا كان في يدي الوارث أحلفناه على البت نحلفه في كل ما كان في يديه على البت وما كان في يدي غيره فورثه على العلم ، وإذا استحلف المدعى عليه على دعواه فحلفه القاضي على ذلك ، ثم أتى بالبينة بعد ذلك على تلك الدعوى فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله كان يقبل منه ذلك ; لأنه بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح أنهما كانا يقولان اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة وبهذا يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا أقبل منه البينة بعد اليمين وبعد فصل القضاء