باب الوصايا وإذا
، أوصى الرجل للرجل بسكنى دار ، أو بخدمة عبد ، أو بغلة بستان ، أو أرض ، وذلك ثلثه ، أو أقل فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول ذلك جائز وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا يجوز ذلك ، والوقت في ذلك وغير الوقت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى سواء