صفحة جزء
( قال الشافعي ) رضي الله عنه : وإذا ، أوصى الرجل للرجل بغلة داره ، أو ثمرة بستانه والثلث يحمله فذلك جائز ، وإذا ، أوصى له بخدمة عبده والثلث يحمل العبد فذلك جائز وإن لم يحمل الثلث العبد جاز له منه ما حمل الثلث ورد ما لم يحمل ;

التالي السابق


الخدمات العلمية