( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رضي الله عنه : وإذا
، أوصى الرجل للرجل بغلة داره ، أو ثمرة بستانه والثلث يحمله فذلك جائز ، وإذا ، أوصى له بخدمة عبده والثلث يحمل العبد فذلك جائز وإن لم يحمل الثلث العبد جاز له منه ما حمل الثلث ورد ما لم يحمل ;