وإذا
، أوصى الرجل للرجل بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك الورثة في حياته وهم كبار ، ثم ردوا ذلك بعد موته فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لا تجوز عليهم تلك الوصية ولهم أن يردوها لأنهم أجازوا وهم لا يملكون الإجازة ولا يملكون المال ، وكذلك بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح وبهذا يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول إجازتهم جائزة عليهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى شيء منها ، ولو أجازوها بعد موته ، ثم أرادوا أن يرجعوا فيها قبل أن تنفذ الوصية لم يكن ذلك لهم ، وكانت إجازتهم جائزة في هذا الموضع في قولهما جميعا