[ ص: 137 ] باب المواريث ( أخبرنا
الربيع ) قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
مات الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وجده فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول المال كله للجد وهو بمنزلة الأب في كل ميراث ، وكذلك بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وعن
عائشة أم المؤمنين ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون الجد بمنزلة الأب إذا لم يكن له أب ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول في الجد بقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه للأخ النصف وللجد النصف ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود في هذه المنزلة