وإذا
أقرت الأخت وهي لأب وأم ، وقد ورث معها العصبة بأخ لأب فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول نعطيه نصف ما في يدها ; لأنها أقرت أن المال كله بينهما نصفان فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان وبه يأخذ
[ ص: 138 ] وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا نعطيه مما في يدها شيئا لأنها أقرت بما في يدي العصبة وهو سواء في الورثة كلهم ما قالا جميعا