وإذا كان
للرجل عبدان ولدا في ملكه كل واحد منهما من أمة فأقر في صحته أن أحدهما ابنه ، ثم مات ولم يبين ذلك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يثبت نسب واحد منهما ويعتق من كل منهما نصفه ويسعى في نصف قيمته ، وكذلك أمهاتهما وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يثبت نسب أحدهما ويرثان ميراث ابن ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته ، وكذلك أمهاتهما