وإذا كانت
الدار في يدي رجل فأقام ابن عم له البينة أنها دار جدهما والذي هي في يديه منكر لذلك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لا أقضي بشهادتهم حتى يشهدوا أن الجد تركها ميراثا لأبيه ولأبي صاحبه لا يعلمون له وارثا غيرهما ، ثم توفي أبو هذا وترك نصيبه منها ميراثا لهذا لا يعلمون له وارثا غيره ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول أقضي له بشهادتهم وأسكنه في الدار مع الذي هي في يديه ولا يقتسمان حتى تقوم البينة على المواريث كما وصفت لك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ولا يقولان لا نعلم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى لكن يقولان لا وارث له غيرهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أسكنه ولا
[ ص: 139 ] يقتسمان