وإذا
توفي الرجل وترك امرأته وترك في بيته متاعا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يحدث عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال ما كان للرجال من المتاع فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما المرأة كانت ، أو الرجل ، وكذلك الزوج إذا طلق ، والباقي الزوج في الطلاق وبه كان يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ثم قال بعد ذلك لا يكون للمرأة إلا ما يجهز به مثلها في ذلك كله ; لأنه يكون رجل تاجر عنده متاع النساء من تجارته ، أو صانع ، أو تكون رهونا عند رجل ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول إذا مات الرجل ، أو طلق فمتاع البيت كله متاع الرجل إلا الدرع ، والخمار وشبهه إلا أن تقوم لأحدهما بينة على دعواه ، ولو طلقها في دارها كان أمرهما على ما وصفت في قولهما جميعا