( قال ) : وإذا
أسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه وعاقده ، ثم مات ولا وارث له فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ميراثه له بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه وبهذا يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى لا يورثه شيئا
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي أنه قال لا ولاء إلا لذي نعمة
nindex.php?page=showalam&ids=16861الليث بن أبي سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني عن عمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل فيموت ويترك مالا فهو له وإن أبى فلبيت
[ ص: 140 ] المال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له فمات وترك مالا فسألوا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن ذلك فقال ماله له .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه ، ثم مات لم يكن له ميراثه من قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23773فإنما الولاء لمن أعتق } وهذا يدل على معنيين أحدهما أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق ، والآخر أنه لا يتحول الولاء عمن أعتق وهذا مكتوب في كتاب الولاء .