صفحة جزء
( قال ) : وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه وعاقده ، ثم مات ولا وارث له فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ميراثه له بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه وبهذا يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى لا يورثه شيئا مطرف عن الشعبي أنه قال لا ولاء إلا لذي نعمة الليث بن أبي سليم عن أبي الأشعث الصنعاني عن عمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل فيموت ويترك مالا فهو له وإن أبى فلبيت [ ص: 140 ] المال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له فمات وترك مالا فسألوا ابن مسعود عن ذلك فقال ماله له .

( قال فالشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه ، ثم مات لم يكن له ميراثه من قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم { فإنما الولاء لمن أعتق } وهذا يدل على معنيين أحدهما أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق ، والآخر أنه لا يتحول الولاء عمن أعتق وهذا مكتوب في كتاب الولاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية