باب في الأوصياء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : ولو أن
رجلا ، أوصى إلى رجل فمات الموصى إليه فأوصى إلى آخر فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول هذا الآخر وصي الرجلين جميعا وبهذا يأخذ ، وكذلك بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول هذا الآخر وصي الذي أوصى إليه ولا يكون وصيا للأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول فيكون وصيهما جميعا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى بعد لا يكون وصيا للأول إلا أن يقول الثاني قد أوصيت إليك في كل شيء ، أو يذكر وصية الآخر