( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وإذا
، أوصى الرجل إلى رجل ، ثم حضرت الوصي الوفاة فأوصى بماله وولده ووصية الذي ، أوصى إليه إلى رجل آخر فلا يكون الآخر بوصية الأوسط وصيا للأول ويكون وصيا للأوسط الموصى إليه ، وذلك أن الأول رضي بأمانة الأوسط ولم يرض أمانة الذي بعده ، والوصي أضعف حالا في أكثر أمره من الوكيل ، ولو أن رجلا وكل رجلا بشيء لم يكن للوكيل أن يوكل غيره بالذي وكله به ليستوجب الحق ، ولو كان الميت الأول ، أوصى إلى الوصي أن لك أن توصي بما ، أوصيت به إليك إلى من رأيت فأوصى إلى رجل بتركة نفسه لم يكن وصيا للأول ولا يكون وصيا للأول حتى يقول قد أوصيت إليك بتركة فلان فيكون حينئذ وصيا له ، ولو أن وصيا لأيتام تجر لهم بأموالهم ، أو دفعها مضاربة .
فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول هو جائز عليهم ولهم بلغنا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا تجوز عليهم ، والوصي ضامن لذلك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى أيضا على اليتامى الزكاة في أموالهم فإن أداها الوصي عنهم فهو ضامن وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه ليس على يتيم زكاة حتى يبلغ ، ألا ترى أنه لا صلاة عليه ولا فريضة عليه وبهذا يأخذ