( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رضي الله عنه وإذا
كان الرجل وصيا بتركة ميت يلي أموالهم كان أحب إلي أن يتجر لهم بها لم تكن التجارة بها عندي تعديا ، وإذا لم تكن تعديا لم يكن ضامنا إن تلفت ، وقد اتجر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمال يتيم كان يليه ، وكانت
عائشة رضي الله عنها تبضع بأموال
بني محمد بن أبي بكر في البحر وهم أيتام وتليهم وتؤدي منها الزكاة وعلى ولي اليتيم أن يؤدي الزكاة عنه في جميع ماله كما يؤديها عن نفسه لا فرق بينه وبين الكبير البالغ فيما يجب عليهما كما على ولي اليتيم أن يعطي من مال اليتيم ما لزمه من جناية لو جناها ، أو نفقة له من صلاحه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا
عبد المجيد بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد عن
أيوب بن أبي تميمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل إن عندنا مالا ليتيم قد أسرعت فيه الزكاة وذكر أنه دفعه إلى رجل يتجر فيه