( قال ) : ولو أن
وصي ميت ورثته كبار وصغار ولا دين على الميت ولم يوص بشيء باع عقارا من عقار الميت فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك بيعه جائز على الصغار ، والكبار ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول يجوز على الصغار ، والكبار إذا كان ذلك مما لا بد منه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى بيعه على الصغار جائز في كل شيء كان منه بدأ ولم يكن ولا يجوز على الكبار في شيء من بيع العقار إذا لم يكن الميت ، أوصى بشيء يباع فيه ، أو يكون عليه دين