صفحة جزء
( قال ) : ولو أن وصي ميت ورثته كبار وصغار ولا دين على الميت ولم يوص بشيء باع عقارا من عقار الميت فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك بيعه جائز على الصغار ، والكبار ، وكان ابن أبي ليلى يقول يجوز على الصغار ، والكبار إذا كان ذلك مما لا بد منه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى بيعه على الصغار جائز في كل شيء كان منه بدأ ولم يكن ولا يجوز على الكبار في شيء من بيع العقار إذا لم يكن الميت ، أوصى بشيء يباع فيه ، أو يكون عليه دين

التالي السابق


الخدمات العلمية