( قال ) : ولو أن
عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر كان الخيار للآخر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه فإن شاء أعتق العبد كما أعتق صاحبه وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته فيكون الولاء بينهما وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد ويكون الولاء للشريك كله وهو عبد ما بقي عليه من السعاية شيء ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول هو حر كله يوم أعتقه الأول ، والأول ضامن لنصف القيمة ولا يرجع بها على العبد وله الولاء ولا يخير صاحبه في أن يعتق العبد ، أو يستسعيه ، ولو كان الذي أعتق العبد معسرا كان الخيار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة للشريك الآخر إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها ، والولاء بينهما وإن شاء أعتقه كما أعتق
[ ص: 142 ] صاحبه ، والولاء بينهما ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول إذا كان معسرا سعى العبد للشريك الذي لم يعتق في نصف قيمته ويرجع بذلك العبد على الذي أعتقه ، والولاء كله للذي أعتقه وليس للآخر أن يعتق منه شيئا ، وكان يقول إذا أعتق شقصا في مملوك فقد أعتقه كله ولا يتبعض العبد فيكون بعضه رقيقا وبعضه حرا وبه يأخذ أرأيت ما أعتق منه أيكون رقيقا ؟ فإن كان ما أعتق منه يكون رقيقا فقد عتق فكيف يجتمع في معتق واحد عتق ورق ؟ ، ألا ترى أنه لا يجتمع في امرأة بعضها طالق وبعضها غير طالق وبعضها امرأة للزوج على حالها .
وكذلك الرقيق وبهذا يأخذ إلا خصلة لا يرجع العبد بما سعى فيه على الذي أعتقه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يعتق بعضه وبعضه رقيق وهذا كله بمنزلة العبد ما دام منه شيء رقيق ، أو يسعى في قيمته أرأيت لو أن الشريك قال نصيب شريكي منه حر وأما نصيبي فلا ، هل كان يعتق منه ما لا يملك ؟ ، وإذا أعتق منه ما يملك ، فكيف يعتق منه ما لا يملك ؟ وهل يقع عتق فيما لا يملك الرجل ؟