( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وإذا كان
العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه منه فإن كان موسرا بأن يؤدي نصف قيمته فالعبد حر كله ، والولاء للمعتق الأول ولا خيار لسيد العبد الآخر ، وإن كان معسرا فالنصف الأول حر والنصف الثاني لمالكه ولا سعاية عليه وهذا مكتوب في كتاب العتق بحججه إلا أنا وجدنا في هذا الكتاب زيادة حرف لم نسمع به في حججهم كان مما احتجوا به في هذا الكتاب أن قال قائلهم كيف تكون نفس واحدة بعضها حر وبعضها مملوك لا يكون كما لا تكون المرأة بعضها طالق وبعضها غير طالق فإن زعم أن العبد يكون فيه الرق ، والحرية قياسا على المرأة قيل له : أيجوز للرجل أن ينكح بعض امرأة ؟ فإن قال لا ، لا تكون إلا منكوحة كلها ، أو غير منكوحة قيل له : أفيجوز أن يشتري بعض عبد ؟ فإن قال نعم قيل له : فأين العبد من المرأة ؟ وقيل له : أيجوز له أن يكاتب المرأة على الطلاق ويكون ممنوعا حتى تؤدي الكتابة ، أو تعجز ؟ فإن قال : لا قيل : أفيجوز هذا له في العبد ؟ فإن قال : نعم قيل : فلم تجمع بينهما ؟ فإن قال لا يجتمعان قيل ، وكذلك لا يجتمعان حيث جمعت بينهما ، ويقال له أيضا أتكون المرأة لاثنين كما يكون العبد مملوكا لاثنين ويكون لزوج المرأة أن يهبها للرجل فتكون زوجة له كما يكون العبد إذا وهبه صار عبدا لمن وهبه له ؟ فإن قال : لا قيل فما بال المرأة تقاس على المملوك ويقال له أرأيت العبد إذا عتق مرة أيكون لسيده أن يسترقه كما يكون له إذا طلق المرأة مرة أن يكون له رجعتها ؟ فإن قال : لا قيل فما نعلم شيئا أبعد مما قاسه به منه