( قال ) : ولو أن
عبدا بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن صاحبه ولا رضاه فأنكر ذلك صاحبه قبل أن يؤدي المكاتب شيئا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول المكاتبة باطلة ولصاحبه أن يردها لأنها منفعة تصل إليه وليس ذلك له دون صاحبه وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول المكاتبة جائزة وليس للشريك أن يردها ، ولو أن الشريك أعتق العبد كان العتق باطلا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى حتى ينظر ما يصنع في المكاتبة فإن أداها إلى صاحبها عتق ، وكان الذي كاتب ضامنا لنصف القيمة ، والولاء كله له ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : عتق ذلك جائز ويخير المكاتب فإن شاء ألغى الكتابة وعجز عنها وإن شاء سعى فيها ، فإن عجز عنها كان الشريك الذي كاتب بالخيار إن شاء ضمن الذي أعتق إن كان موسرا وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته وإن شاء أعتق العبد فإن ضمن الذي أعتق كان له أن يرجع على العبد بما ضمن