( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كان
العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه فالكتابة مفسوخة وما أخذ منه بينهما نصفان ما لم يؤد جميع الكتابة فإن أدى جميع الكتابة عتق نصف المكاتب ، وكان كمن ابتدأ العتق في عبد بينه وبين رجل إن كان موسرا عتق عليه كله وإن معسرا عتق منه ما عتق ، ولو ردت الكتابة قبل
[ ص: 143 ] الأداء كان مملوكا بينهما ، ولو أعتقه مالك النصف الذي لم يكاتبه قبل الأداء كان نصفه منه حرا فإن كان موسرا ضمن نصفه الباقي ; لأن الكتابة كانت فيه باطلة ولا أخير العبد ; لأن عقد الكتابة كان فاسدا وإن كان معسرا عتق منه ما عتق ، وكانت الكتابة بينهما باطلة إلا أن يشاء مالك العبد أن يجددها