صفحة جزء
( قال ) : ولو أن مملوكا بين اثنين دبره أحدهما فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول ليس للآخر أن يبيعه لما دخل فيه من العتق وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول له أن يبيع حصته ، وإذا ورث أحد المتفاوضين ميراثا فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول هو له خاصة وبهذا يأخذ ، قال وتنتقض المفاوضة إذا قبض ذلك ، وكان ابن أبي ليلى يقول هو بينهما نصفان

التالي السابق


الخدمات العلمية