( قال ) : ولو أن
مملوكا بين اثنين دبره أحدهما فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول ليس للآخر أن يبيعه لما دخل فيه من العتق وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول له أن يبيع حصته ، وإذا ورث أحد المتفاوضين ميراثا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله كان يقول هو له خاصة وبهذا يأخذ ، قال وتنتقض المفاوضة إذا قبض ذلك ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول هو بينهما نصفان