صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كاتب الرجل عبده وبيد العبد مال فالمال للسيد ; لأنه لا مال للعبد إلا أن يشترط المكاتب على السيد ماله فيكون له بالشرط وهذا معنى السنة نصا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولا يعدو المكاتب أن يكون مشتريا لنفسه فرب المكاتب بائع } ، وقد جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم المال ، أو يكون غير خارج من ملك مولاه فيكون معه كالمعلق فذلك أحرى أن لا يملك على مولاه مالا كان لمولاه قبل الكتابة ، والمشتري الذي أعطى ماله في العبد أولى أن يكون مالكا لمال العبد بشراء العبد ; لأنه لو مات مكانه مات من ماله من المكاتب الذي لو مات لم يلزمه شيء

التالي السابق


الخدمات العلمية