وإذا
قال المكاتب قد عجزت وكسر [ ص: 144 ] مكاتبته ورده مولاه في الرق فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ذلك جائز وبهذا يأخذ ، وقد بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه رد مكاتبا له حين عجز وكسر مكاتبته عند غير قاض ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا يجوز ذلك إلا عند قاض ، وكذلك لو أتى القاضي فقال قد عجزت فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يرده وبهذا يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا أرده حتى يجتمع عليه نجمان قد حلا عليه في يوم خاصم إليه ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بعد لا أرده حتى أنظر فإن كان نجمه قريبا ، وكان يرجى لم يعجل عليه