صفحة جزء
وإذا قال المكاتب قد عجزت وكسر [ ص: 144 ] مكاتبته ورده مولاه في الرق فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ذلك جائز وبهذا يأخذ ، وقد بلغنا عن عبد الله بن عمر أنه رد مكاتبا له حين عجز وكسر مكاتبته عند غير قاض ، وكان ابن أبي ليلى يقول لا يجوز ذلك إلا عند قاض ، وكذلك لو أتى القاضي فقال قد عجزت فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يرده وبهذا يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول لا أرده حتى يجتمع عليه نجمان قد حلا عليه في يوم خاصم إليه ، ثم قال أبو يوسف بعد لا أرده حتى أنظر فإن كان نجمه قريبا ، وكان يرجى لم يعجل عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية