وإذا
تزوج المكاتب ، أو وهب هبة ، أو أعتق عبدا ، أو كفل بكفالة ، أو كفل عنه رجل لمولاه بالذي عليه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول هذا كله باطل لا يجوز وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول نكاحه وكفالته باطل وما تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز وأما عتقه وهبته فهو موقوف فإن عتق أمضى ذلك وإن رجع مملوكا فذلك كله مردود وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى كيف يجوز عتقه وهبته وكيف تجوز الكفالة عنه لمولاه أرأيت رجلا كفل لرجل عن عبده كفالة أليست باطلا فكذلك مكاتبة وبهذا يأخذ وبلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال لا يجوز أن يكفل الرجل للرجل بمكاتبة عبده ; لأنه عبده وإنما كفل له بماله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله إذا كان له مال حاضر فقال ، أؤديه اليوم ، أو غدا فإنه كان يقول يؤجله ثلاثة أيام