صفحة جزء
باب في الأيمان ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر ، ثم باعه فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول لا يعتق ; لأن العتق إنما وقع عليه بعد البيع وبعدما خرج من ملكه وصار لغيره وبهذا يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول يقع العتق من مال البائع ويرد الثمن على المشتري ; لأنه حلف يوم حلف وهو في ملكه ، وكذلك لو قال البائع إن كلمت فلانا فأنت حر فباعه ، ثم كلم فلانا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يعتق ، ألا ترى أنه قد خرج من ملك البائع الحالف أرأيت لو أعتقه المشتري أيرجع إلى الحالف ، وقد صار مولى للمشتري ؟ أرأيت لو أن المشتري ادعاه وزعم أنه ابنه فأثبت القاضي نسبه وهو رجل من العرب وجعله ابنه ، ثم كلم البائع ذلك الرجل الذي حلف عليه أن لا يكلمه أبطل دعوى هذا ونسبه ويرجع الولاء إلى الأول ، وكان ابن أبي ليلى يقول في هذا يرجع الولاء إلى الأول ويرد الثمن ويبطل النسب

التالي السابق


الخدمات العلمية