( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
قال الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا ليس ببيع خيار بشرط فهو حر حين عقد البيع وإنما زعمت أنه يعتق من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15106المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وتفرقهما تفرقهما عن مقامهما الذي تبايعا فيه فلما
[ ص: 145 ] كان لمالك العبد الحالف بعتقه إجازة البيع ورده كان لم ينقطع ملكه عنه الانقطاع كله ، ولو ابتدأ العتق في هذه الحال لعبده الذي باعه عتق فعتق بالحنث ، ولو كان باعه بيع خيار كان هكذا عندي لأني أزعم أن الخيار إنما هو بعد البيع ومن زعم أن الخيار يجوز مع عقد البيع لم يعتق ; لأن الصفقة أخرجته من ملك الحالف خروجا لا خيار له فيه فوقع العتق عليه وهو خارج من ملكه