( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وهكذا لو
قال رجل لغلامه أنت حر لو كلمت فلانا ، أو دخلت الدار فباعه وفارق المشتري ، ثم كلم فلانا ، أو دخل الدار لم يعتق لأن الحنث وقع وهو خارج من ملكه ، وإذا
قال الرجل لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا ، ثم طلقها واحدة بائنة ، أو واحدة يملك الرجعة وانقضت عدتها ، ثم كلم فلانا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يقع عليه الطلاق الذي حلف به لأنها قد خرجت من ملكه ، ألا ترى أنها لو تزوجت زوجا غيره ، ثم كلم الأول فلانا وهي عند هذا الرجل لم يقع عليها الطلاق وهي تحت غيره وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول يقع عليها الطلاق ; لأنه حلف بذلك وهي في ملكه