( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ، ولو
قال لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا ، ثم خالعها ، ثم كلمت فلانا لم يقع عليها طلاق من قبل أن الطلاق وقع وهي خارجة من ملكه وهكذا لو طلقها واحدة فانقضت عدتها ، ثم كلم فلانا لم يقع عليه الطلاق ; لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة وهي ليست بزوجة ، ولو نكحها نكاحا جديدا لم يحنث بهذا الطلاق وإن كلمه كلاما جديدا ; لأن الحنث لا يقع إلا مرة ، وقد وقع وهي خارجة من ملكه