( قال ) : وإذا
قال الرجل كل امرأة أتزوجها أبدا فهي طالق ثلاثا وكل مملوك أملكه فهو حر لوجه الله تعالى فاشترى مملوكا وتزوج امرأة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول يقع العتق على المملوك والطلاق على المرأة ، ألا ترى أنه طلق بعدما ملك وأعتق بعدما ملك ، وقد بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه كان يقول لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك فهذا إنما وقع بعد الملك كله ، ألا ترى أنه لو قال إذا تزوجتها ، أو ملكتها فهي طالق صارت طالقا وبهذا يأخذ ، ألا ترى أن رجلا لو قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر ، ثم ولدت بعد عشر سنين كان حرا فهذا عتق ما لم يملك ، ألا ترى أن رجلا لو كانت عنده امرأة فقال لها إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ، ثم طلقها واحدة بائنة ، ثم تزوجها في العدة ، أو بعدها أن ذلك واقع عليها ; لأنه حلف وهو يملكها ووقع الطلاق وهو يملكها أرأيت لو قال لعبد له إن اشتريتك فأنت حر فباعه ، ثم اشتراه أما كان يعتق ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا يقع في ذلك عتق ولا طلاق إلا أن يوقت وقتا فإن وقت وقتا في سنين معلومة ، أو قال ما عاش فلان ، أو فلانة ، أو وقت مصرا من الأمصار ، أو مدينة ، أو قبيلة لا يتزوج ولا يشتري منها مملوكا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يوقع على هذا الطلاق وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يوقع في الوقت وغير الوقت ، وقد بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا وقت وقتا ، أو قبيلة ، أو ما عاشت فلانة وقع .