إذا
قال الرجل إن وطئت فلانة فهي حرة فاشتراها فوطئها فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لا تعتق من قبل أنه حلف وهو لا يملكها وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول تعتق فإن قال إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة فاشتراها فوطئها فهي حرة في قولهما جميعا ( قال
الربيع )
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله تعالى ها هنا جواب .