صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت النخل ، والأرض في يدي الرجل فأقام رجل عليها البينة أنها له منذ عشر سنين ، وقد أصاب الذي هي في يديه ثمرها منذ عشر سنين أخرجت من يديه وضمن ثمرها وما أصاب منها من شيء فدفعه إلى صاحب البينة فإن كانت الأرض تزرع فزرعها للزارع وعليه كراء مثل الأرض وإن كان لم يزرعها فعليه كراء مثل الأرض

التالي السابق


الخدمات العلمية