صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا وجد الرجل كنزا جاهليا في دار رجل فالكنز لرب الدار وفيه الخمس ، وإنما يكون الكنز لمن وجده إذا وجده في موضع لا يملكه أحد ، وإذا كان الكنز إسلاميا ولم يوجد في ملك أحد فهو لقطة يعرفه سنة ، ثم هو له .

التالي السابق


الخدمات العلمية