( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
وجد الرجل كنزا جاهليا في دار رجل فالكنز لرب الدار وفيه الخمس ، وإنما يكون الكنز لمن وجده إذا وجده في موضع لا يملكه أحد ، وإذا كان الكنز إسلاميا ولم يوجد في ملك أحد فهو لقطة يعرفه سنة ، ثم هو له .