صفحة جزء
باب في الأجير والإجارة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا اختلف الأجير ، والمستأجر في الأجرة فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : القول قول المستأجر مع يمينه إذا عمل العمل وبهذا يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : القول قول الأجير فيما بينه وبين أجر مثله إلا أن يكون الذي ادعى أقل فيعطيه إياه ، وإن لم يكن عمل العمل تحالفا وترادا في قول أبي حنيفة وينبغي كذلك في قول ابن أبي ليلى وقال أبو يوسف بعد : إذا كان شيء متقارب قبلت قول المستأجر وأحلفته ، وإذا تفاوت لم أقبل وأجعل للعامل أجر مثله إذا حلف

التالي السابق


الخدمات العلمية