باب في الأجير والإجارة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
اختلف الأجير ، والمستأجر في الأجرة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : القول قول المستأجر مع يمينه إذا عمل العمل وبهذا يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : القول قول الأجير فيما بينه وبين أجر مثله إلا أن يكون الذي ادعى أقل فيعطيه إياه ، وإن لم يكن عمل العمل تحالفا وترادا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وينبغي كذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بعد : إذا كان شيء متقارب قبلت قول المستأجر وأحلفته ، وإذا تفاوت لم أقبل وأجعل للعامل أجر مثله إذا حلف