صفحة جزء
( قال [ ص: 147 ] الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا استأجر الرجل أجيرا فتصادقا على الإجارة واختلفا كم هي فإن كان لم يعمل تحالفا وترادا الإجارة وإن كان عمل تحالفا وترادا أجر مثله كان أكثر مما ادعى ، أو أقل مما أقر به المستأجر إذا أبطلت العقدة وزعمت أنها مفسوخة لم يجز أن أستدل بالمفسوخ على شيء ، ولو استدللت به كنت لم أعمل المفسوخ ولا الصحيح على شيء

التالي السابق


الخدمات العلمية