( قال
[ ص: 147 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
استأجر الرجل أجيرا فتصادقا على الإجارة واختلفا كم هي فإن كان لم يعمل تحالفا وترادا الإجارة وإن كان عمل تحالفا وترادا أجر مثله كان أكثر مما ادعى ، أو أقل مما أقر به المستأجر إذا أبطلت العقدة وزعمت أنها مفسوخة لم يجز أن أستدل بالمفسوخ على شيء ، ولو استدللت به كنت لم أعمل المفسوخ ولا الصحيح على شيء