( قال ) : وإذا
استأجر الرجل بيتا شهرا يسكنه فسكنه شهرين ، أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الأجر فيما سمى ولا أجر له فيما لم يسم ; لأنه قد خالف وهو ضامن حين خالف ولا يجتمع عليه الضمان والأجرة وبهذا يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول له الأجر فيما سمى وفيما خالف إن سلم وإن لم يسلم ذلك ضمن ولا نجعل عليه أجرا في الخلاف إذا ضمنه