صفحة جزء
( قال ) : وإذا استأجر الرجل بيتا شهرا يسكنه فسكنه شهرين ، أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الأجر فيما سمى ولا أجر له فيما لم يسم ; لأنه قد خالف وهو ضامن حين خالف ولا يجتمع عليه الضمان والأجرة وبهذا يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول له الأجر فيما سمى وفيما خالف إن سلم وإن لم يسلم ذلك ضمن ولا نجعل عليه أجرا في الخلاف إذا ضمنه

التالي السابق


الخدمات العلمية