( قال ) : وإذا
تكارى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل عليها أكثر من ذلك فعطبت الدابة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول هو ضامن قيمة الدابة بحساب ما زاد عليها وعليه الأجر تاما إذا كانت قد بلغت المكان وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : عليه قيمتها تامة ولا أجر عليه