وإذا
غرقت سفينة الملاح فغرق الذي فيها ، وقد حمله بأجر فغرقت من مده ، أو معالجته السفينة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول هو ضامن وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا ضمان عليه في المد خاصة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وإذا فعل من ذلك الفعل الذي يفعل بمثلها في ذلك الوقت الذي فعل لم يضمن ، وإذا تعدى ذلك ضمن والله سبحانه وتعالى الموفق .