( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
كانت الدار ، أو البيت بين شركاء فسأل أحدهم القسمة ولم يسأل ذلك من بقي فإن كان يصل إليه بالقسم شيء ينتفع به وإن قلت المنفعة قسم له وإن كره أصابه ، وإن كان لا يصل إليه منفعة ولا إلى أحد لم يقسم له .