[ ص: 148 ] باب الصلاة
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
أتى الرجل إلى الإمام في أيام التشريق وقد سبقه بركعة فسلم الإمام عند فراغه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : يقوم الرجل فيقضي ولا يكبر معه لأن التكبير ليس من الصلاة إنما هو بعدها وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : يكبر ثم يقوم فيقضي .