صفحة جزء
[ ص: 148 ] باب الصلاة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا أتى الرجل إلى الإمام في أيام التشريق وقد سبقه بركعة فسلم الإمام عند فراغه فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : يقوم الرجل فيقضي ولا يكبر معه لأن التكبير ليس من الصلاة إنما هو بعدها وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : يكبر ثم يقوم فيقضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية