( قال ) : وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى عن
رجل توضأ ومسح على خفيه من حدث ثم نزع الخفين قال : يصلي كما هو وحدث بذلك عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال : لا يصلي حتى يغسل رجليه وبه يأخذ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا صلى الرجل وقد مسح على خفيه ثم نزعهما أحببت له أن لا يصلي حتى يستأنف الوضوء لأن الطهارة إذا انتقضت عن عضو احتملت أن تكون على الأعضاء كلها فإذا لم يزد على غسل رجليه أجزأه وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه توضأ وخرج إلى السوق ثم دعي لجنازة فمسح على خفيه وصلى .