وذكر عن
الحكم أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال لا بأس بعد الآي في الصلاة ( قال ) : ولو ترك
عد الآي في الصلاة كان أحب إلي وإن كان إنما يعدها عقدا ولا يلفظ بعددها لفظا لم يكن عليه شيء وإن لفظ بشيء من ذلك لفظا فقال : واحدة وثنتان وهو ذاكر لصلاته انتقضت صلاته وكان عليه الاستئناف .