قال : وإذا كانت أرض من أرض الخراج فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : ليس فيها عشر لا يجتمع عشر وخراج وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : عليه فيها العشر مع الخراج ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى : وإذا
زرع الرجل أرضا من أرض الخراج فعليه في زرعها العشر كما يكون عليه في زرع أرض لرجل تكاراها منه ، وهي لذلك الرجل أو هي صدقة موقوفة ، .