قال : وإذا كان
لرجل إحدى وأربعون بقرة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : إذا حال عليها الحول ففيها مسنة وربع عشر مسنة وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة وأظنه حدثه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة [ ص: 152 ] عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين بقرة وبه يأخذ وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78061 : لا شيء في الأوقاص } والأوقاص عندنا ما بين الفريضتين وبه يأخذ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وليس
في البقر صدقة حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع ثم ليس في الزيادة على الثلاثين صدقة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان ثم ليس في الفضل على الستين صدقة حتى تبلغ سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة ثم ليس في الفضل على السبعين صدقة حتى تبلغ ثمانين فإذا بلغت الثمانين ففيها مسنتان ثم هكذا صدقتها وكل صدقة من الماشية فلا شيء فيها فيما بين الفريضتين وكل ما كان فوق الفرض الأسفل لم يبلغ الفرض الأعلى فالفضل فيه عفو صدقته صدقة الأسفل .